​​​القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة:


مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:.. -التركز الاقتصادي: حالة من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة في السوق المعنية، وتنشأ في حالة الاندماج أو الاستحواذ وكذلك في حالة تأسيس شراكة بين شخصين أو أكثر يقدمان نشاط اقتصادي مستقل عنهما على نحو دائم.

مادة (10)
يضع المجلس شروط وضوابط الحالات التي تعتبر تركزاً اقتصادياً، ويعتبر تركزاً اقتصادياً في تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التالية:
  1. اندماج شخصين أو أكثر عن طريق الضم أو المزج، أو دمج أجزاء من أشخاص تؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة.
  2. اكتساب شخص أو أكثر السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على شخص أو أشخاص آخرين بأكملهم أو أجزاء منهم، سواء كان ذلك باكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو حصص أو التزامات أو بأي وسيلة أخرى.
  3. وجود شراكة بين شخصين تؤدي إلى نشاط اقتصادي أو تجاري دائم ومستقل، أياً كان الشكل القانوني أو النشاط الذي يتم ممارسته.

مادة (11)
لا يعتبر تركزاً اقتصادياً في تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التالية:
  1. قيام البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية التي تتضمن أنشطتها القيام بتداولات وتعاملات في أوراق مالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير بالاحتفاظ المؤقت بأوراق مالية تم شراؤها بقصد إعادة بيعها، بشرط عدم ممارسة حقوق التصويت فيما يتعلق بهذه الأوراق بهدف تحديد السلوك التنافسي لهذا الشخص ما لم تكن ممارسة حقوق التصويت بغرض الإعداد للتصرف في الشخص أو أصوله، جزئياً أو كلياً، أو التصرف في الأوراق المالية المشار إليها، على أن يتم هذا التصرف خلال عام واحد من تاريخ شراء تلك الأوراق، وللجهاز أن يمدد هذه الفترة عند الطلب في حالة إثبات أن التصرف لم يكن ممكناً خلال المدة المقررة، وتبين اللائحة التنفيذية شروط وضوابط ممارسة حقوق التصويت التي تخضع لرقابة الجهاز.
  2. السيطرة الناتجة عن عمليات الإعسار أو التوقف عن السداد، أو جدولة الديون، أو التسويات مع الدائنين أو الإجراءات المشابهة.
  3. قيام الأشخاص الذين يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة بإجراءات لإعادة الهيكلة داخل ذات المجموعة.

 مادة (12)
يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب إلى الجهاز قبل إتمامها، إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة أو المبيعات السنوية الخاصة بها في الدولة -طبقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز- الحدود الإجمالية والفردية وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المجلس وفقاً للمادة (10).
ويرفق بالطلب إيصال سداد مقابل رسم يقدر بنسبة واحد في الألف (0.1 %) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الطلب، والمستندات الواجب إرفاقها به، وكافة الوثائق والبيانات التي يتعين على الأشخاص المعنيين تقديمها للجهاز.

مادة (13)
يقوم الجهاز بفحص الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة للوقوف على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبياً على المنافسة الحرة في السوق المعنية، وعرضها على المجلس لإصدار قرار وفق أحكام هذا القانون.
وللجهاز الاستعانة بالخبراء، أو الشركات المحلية، أو الدولية المتخصصة للقيام بفحص الطلبات المشار إليها في المادة السابقة وإعداد أية دراسات متعلقة بأعمال الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط فحص ودراسة طلبات عمليات التركز التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (14)
مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون، يجب على جميع الجهات المنوط بها الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي إخطار الجهاز بالطلبات المقدمة إليها فور ورودها وعدم الموافقة على هذه الطلبات إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة عليها.
كما يجب على الأشخاص المعنيين عدم القيام بأية تصرفات، أو إجراءات لإتمام عمليات التركز قبل صدور قرار المجلس المشار إليه بالفقرة السابقة.

مادة (34)
"يجوز للمجلس التأديبي فرض جزاءات مالية وفقاً للتالي:...
       2. بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة (10%) من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز خلال السنة المالية السابقة في حال عدم تقديم الطلب الخاص بالتركز المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون.
       3. بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة (10%) من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز خلال السنة المالية السابقة في حالة تضمن طلب التركز بيانات مضللة أو غير صحيحة."

 المذكرة الايضاحية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة

الفصل الثالث:
يتناول هذا الفصل تنظيم التركز الاقتصادي.
تناولت المادة العاشرة تحديد حالات التركز الاقتصادي، بحيث يضع المجلس شروط وضوابط الحالات التي تعتبر تركزاً اقتصادياً، وتناولت المادة حالات تعد تركزاً اقتصادياً، وفي المقابل نصت المادة الحادية عشر عن بعض الحالات التي لا تعد تركزاً اقتصادياً.
ثم جاءت المادة الثانية عشر وأوجبت على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي في دولة الكويت التقدم بطلب إلى الجهاز مرفقاً به إيصال سداد الرسوم المقررة وذلك قبل إتمامها إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة أو المبيعات السنوية الخاصة بها - طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز - الحدود الإجمالية والفردية التي ستنص عليها اللائحة التنفيذية، كما أحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به، وكافة الوثائق والبيانات التي يتعين على الأشخاص المعنيين تقديمها للجهاز.
ووفقا للمادة الثالثة عشر فإنه يتعين على الجهاز فحص الطلبات التي تقدم إليه طبقاً للمادة السابقة للوقوف على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبياً على المنافسة الحرة في السوق المعنية، توطئة لعرضها على مجلس الإدارة.
وأجازت المادة للجهاز الاستعانة بالخبراء والشركات المحلية أو الدولية المتخصصة للقيام بفحص الطلبات وإعداد أية دراسات متعلقة بأعمال الجهاز، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية بيان إجراءات وضوابط فحص ودراسة طلبات عمليات التركز الاقتصادي.
وألزمت المادة الرابعة عشر الأشخاص المشاركين في عملية التركز الاقتصادي عدم القيام بأية تصرفات أو إجراءات قبل صدور قرار المجلس بشأن هذا التركز.

 اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72)  لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة

 الفصل السادس
التركز الاقتصادي

المادة (69)
يعتبر تركزاً اقتصادياً في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة الحالات التالية:
  1. اندماج شخصين أو أكثر عن طريق الضم أو المزج أو دمج أجزاء من أشخاص تؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة.
  2. اكتساب شخص أو أكثر السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على شخص أو أشخاص آخرين بأكملهم أو أجزاء منهم، سواء أكان ذلك باكتساب أصول أم حقوق ملكية أم انتفاع أم شراء أسهم أم حصص أم التزامات أم بأي وسيلة أخرى.
  3. وجود شراكة بين شخصين أو أكثر تؤدي إلى نشاط اقتصادي أو تجاري دائم ومستقل، أياً كان الشكل القانوني أو النشاط الذي يتم ممارسته.
  4. أي حالة أخرى يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.

المادة (70)
لا يعتبر تركزاً اقتصادياً في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة الحالات التالية:
      1. التداولات والتعاملات في الأوراق المالية وفقا للشروط التالية:
‌            أ. أن يقوم بها أحد البنوك أو شركات التأمين أو المؤسسات المالية.
           ب. أن تتضمن أنشطتها القيام بتداولات وتعاملات في أوراق مالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير بالاحتفاظ المؤقت بأوراق مالية تم شراؤها بقصد إعادة بيعها.
          ج. أن لا تمارس حقوق التصويت -بهدف تحديد السلوك التنافسي، وذلك ما لم تكن ممارسة حقوق التصويت بغرض الإعداد للتصرف في الشخص أو أصوله، جزئياً                أو كلياً، أو التصرف في الأوراق المالية المشار إليها.
            د. أن يتم التصرف بالأوراق خلال عام واحد من تاريخ شراءها، وذلك ما لم يمدد الجهاز هذه الفترة عند الطلب في حالة إثبات أن التصرف لم يكن ممكناً خلال                      المدة المقررة.
      2. السيطرة الناتجة عن عمليات الإعسار أو التوقف عن السداد، أو جدولة الديون، أو التسويات مع الدائنين أو الإجراءات المشابهة.
     3. قيام الأشخاص الذين يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة بإجراءات إعادة الهيكلة داخل المجموعة ذاتها.

المادة (71)
تحدد شروط وضوابط ممارسة حقوق التصويت التي تخضع لرقابة الجهاز وفقا لقرار يصدر من المجلس بهذا الشأن.

المادة (72)
مع مراعاة أحكام المادة (12) من القانون، يجب على جميع الجهات المنوط بها الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي إخطار الجهاز بالطلبات المقدمة إليها فور ورودها وعدم الموافقة على هذه الطلبات إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة عليها.
كما يجب على الأشخاص المعنيين عدم القيام بأية تصرفات، أو إجراءات لإتمام عمليات التركز قبل صدور قرار المجلس المشار إليه بالفقرة السابقة.

المادة (73)
معايير دراسة طلب التركز الاقتصادي:
على الجهاز أن يأخذ بالاعتبار عند دراسة طلب التركز الاقتصادي توافر أحد أو كل المعايير التالية:
  1. المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين المتنافسين في السوق.
  2. تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه المنتجات.
  3. التشجيع من خلال المنافسة على خفض التكاليف وتطوير منتجات جديدة وتيسير دخول منافسين جدد إلى السوق.

المادة (74)
التشاور ما قبل تقديم طلب التركز
يجوز لكل من يريد الدخول في عملية التركز تقديم طلب التشاور للجهاز، وذلك لعقد اجتماع للتشاور مع موظفي الجهاز قبل تقديم طلب التركز الاقتصادي، ويجب أن يرفق بطلب التشاور المعلومات والبيانات التالية:
  1. إيصال سداد رسوم طلب التشاور الذي يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.
  2. أسماء ومعلومات الاتصال للمشاركين في عملية التركز المعنية.
  3. طبيعة التركز.
  4. الأسواق المعنية التي ستتأثر بالتركز.
  5. البيانات المالية لأطراف التركز عن آخر سنتين ماليتين، على أن يرفق بها بيانا بإجمالي المبيعات السنوية وحجم الأصول الكلية للمتقدمين والحصة السوقية التقديرية لأطراف التركز.
ويجوز للأطراف طلب المشورة بشأن وجوب تقديم طلب التركز الاقتصادي المقترح أو بشأن كيفية الامتثال لكافة متطلبات تقديم طلب التركز الاقتصادي أثناء عملية التشاور السابق لتقديم الطلب.
كما يجوز للأطراف أثناء مرحلة التشاور السابقة على تقديم الطلب أن يطلبوا من الجهاز إعفاءهم من تقديم بعض المعلومات المطلوبة في نموذج طلب التركز الاقتصادي في حال كانت غير ضرورية وارفاق ما يبرر ذلك.

الفصل السابع
طلب التركز الاقتصادي 

المادة (75)

سجل طلبات التركز الاقتصادي:
يُعد لدى الجهاز سجل يدوي أو الكتروني يسمى "سجل طلبات التركزات الاقتصادية" يقيد فيه طلب التركز الاقتصادي والقرارات المتعلقة به. ويقيد الطلب في هذا السجل - رقم مسلسل - في يوم وروده، وتسلم لمقدم الطلب صورة طبق الأصل مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة القرار الصادر بشأن طلب التركز الاقتصادي.

المادة (76)
وجوب تقديم طلب التركز الاقتصادي:
يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب التركز الاقتصادي في حال تجاوزت قيمة الأصول المسجلة أو المبيعات السنوية الخاصة بها في الدولة - طبقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز- الحدود الإجمالية والفردية التي يصدر بتحديدها قرارا من المجلس بموجب المادة (10) من القانون.

المادة (77)
رسوم طلب التركز الاقتصادي:
يجب على مقدم طلب التركز الاقتصادي سداد رسم يقدر بنسبة واحد في الألف (0.1%) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار كويتي.

المادة (78)
طلب التركز الاقتصادي:
يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب التركز الاقتصادي يدويا أو الكترونيا إلى الجهاز قبل (60) ستين يوماً -على الأقل- من تاريخ إعداد مشروع العقد أو الاتفاق بشأن عملية التركز، وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على أن يرفق به المستندات التالية:
  1. تقرير مقوم الاصول - على أن يكون من أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من هيئة أسواق المال - بالرسوم الواجب دفعها والمقدرة بنسبة واحد في الألف (0.1%) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار كويتي.
  2. إيصال سداد الرسوم.
  3. عقد التأسيس أو النظام الأساسي - إن وجد- للأشخاص المشاركين في عملية التركز، وشهادة السجل التجاري، والترخيص التجاري.
  4. اسم مدير الشركة أو أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الممثل القانوني للشخص.
  5. البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لجميع الاشخاص المعنية بعملية التركز الاقتصادي وكافة فروعها.
  6. مشروع عقد أو اتفاقية التركز الاقتصادي، وأي مستندات طرح عام أو خاص وعدد الأسهم أو الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها.
  7. تقرير يتضمن الأبعاد الاقتصادية لطلب التركز، على أن يشمل التقرير ما يلي:
           أ. معلومات عن أطراف التركز:
    • أسماء أطراف عملية التركز، وعقود التأسيس والنظام الأساسي -إن وجد- والتراخيص التجارية، والسجل التجاري.
    • نشاط أطراف عملية التركز.
    • عناوين أطراف عملية التركز، ورقم الهاتف، والبريد الالكتروني.
    • اسم مسؤول الاتصال من أطراف التركز، ومسماه الوظيفي، وصورة بطاقته المدنية، ورقم هاتفه، وبريده الالكتروني.
    • رأس المال.
    • أهم العملاء ونسبتهم في السوق.
    • حجم المبيعات وقيمتها ونسبتها في السوق.
    • بيان بالمنافسين وحصتهم في السوق.
        ب. بيانات عملية التركز:
    • نوع التركز -اندماج، استحواذ، مشروع مشترك-.
    • وصف ما إذا كان التركز يتعلق بكل أو جزء من الأطراف محل التركز.
    • شرح موجز للهيكل الاقتصادي والمالي للتركز.
    • التاريخ المقترح أو المتوقع لأي إجراءات مهمة تهدف إلى إتمام عملية التركز.
    • الهيكل المقترح للملكية والتأثير الحاسم بعد الانتهاء من عملية التركز.
    • المنتجات المعنية بالتركز وحجم ونسبة بيعها.
    • السوق المعنية وحجمها.
    • المنتجات التي يتعامل فيها الشخص طالب التركز.
    • التأثيرات الإيجابية للتركز.
    • التأثيرات السلبية للتركز والإجراءات المقترحة للحد منها.
    • الأسواق المتأثرة من عملية التركز.
    • العوامل المؤثرة على دخول السوق.
    • طبيعة قنوات التوزيع.
    • العوامل المؤثرة على تثبيت الأسعار خلال الخمس سنوات الماضية.
    • حجم الطاقة الإنتاجية المتوفرة ونسبة استغلالها.
    • حجم الطلب على المنتجات وهيكلها.
    • المنتجات البديلة.
    • قيمة التركز بالدينار الكويتي، على أن تشمل سعر الشراء، وقيمة جميع الأصول ذات الصلة.
        ج. الملكية والتأثير الحاسم:
    • يجب تحديد جميع الأشخاص التي لها تأثير حاسم على المشاركين في عملية التركز سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تحديد طبيعة ووسائل هذا التأثير.
    • يجب تحديد جميع الاشخاص العاملة في أي من الاسواق المتأثرة، والتي يتمتع المشاركون في عملية التركز أو أي شخص آخر بالتأثير الحاسم عليها بشكل مباشر أو غير مباشر. مع تحديد طبيعة ووسائل هذا التأثير.

المادة (79)
سرية معلومات طلب التركز الاقتصادي:
يجوز لمقدم طلب التركز الاقتصادي الذي يرغب في أن تتم معاملة البيانات التي يتضمنها الطلب والمستندات المرفقة له على وجه السرية التأشير عليها بكلمة (سرية) مع إرفاق ما يبرر ذلك، ويجب عليه تقديم ملخصات غير سرية تكون كافية لفهم مضمون البيانات السرية، على أن يؤشر عليها بعبارة (غير سرية).
ويكون للمدير التنفيذي عند دراسة الطلب وفقاً للمادة (82) من هذه اللائحة تقدير سرية معلومات طلب التركز الاقتصادي من عدمه، وذلك وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس.

المادة (80)
الفحص الشكلي لطلب التركز الاقتصادي:
تتولى الإدارة المعنية لدى الجهاز الفحص الشكلي لطلب التركز الاقتصادي والمستندات المؤيدة له، وفي حال طلب الإدارة من مقدمي طلب التركز الاقتصادي استيفاء بيانات أو مستندات إضافية – لا تسري مدة (5) الخمسة أيام المشار إليها في المادة التالية، إلا من تاريخ استيفاء البيان أو تقديم المستند المطلوب.
وفي حال تقديم الطلب مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، تقوم الإدارة بعرضه على الرئيس تمهيدا لإحالته للمدير التنفيذي.

المادة (81)
إحالة طلب التركز الاقتصادي إلى المدير التنفيذي:
يحيل الرئيس طلب التركز الاقتصادي إلى المدير التنفيذي خلال (5) خمسة أيام من تاريخ وروده للجهاز مستوفيا متطلبات المادة (30) من هذه اللائحة، وذلك للوقوف على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبياً على المنافسة الحرة في السوق المعنية وإعداد تقرير بشأنه خلال مدة لا تجاوز (90) تسعون يوماً، من تاريخ إحالته إليه.
ويجوز للمجلس بناء على طلب المدير التنفيذي مد مدة دراسة الطلب لمدة أخرى لا تجاوز (90) تسعون يوماً.

المادة (82)
للمدير التنفيذي عند دراسة طلب التركز الاقتصادي اتخاذ ما يلي:
  1. التأكد من أن الرسوم التي تم دفعها تتوافق مع نسبة واحد في الألف (0.1%) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار كويتي.
  2. الطلب من مقدمي طلب التركز الاقتصادي أي مستندات أو معلومات أو بيانات إضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب.
  3. إخطار الأشخاص الذي يرى أنها قد تتأثر من الموافقة على طلب التركز الاقتصادي، وذلك لتقديم مستندات أو معلومات أو بيانات بشأن طلب التركز الاقتصادي خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر أو الإخطار.
  4. نشر ملخص طلب التركز الاقتصادي على الموقع الإلكتروني للجهاز، وفي الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية على نفقة مقدم طلب التركز الاقتصادي.
  5. عقد جلسات استماع مع مقدم الطلب أو الغير.
  6. الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة أو الاختصاص، أو الشركات المحلية أو الدولية المتخصصة بفحص الطلب أو طلب الحصول على أي مستند أو بيان من الاشخاص المعنيين.

المادة (83)
الاعتراض على طلب التركز الاقتصادي:
لكل ذي مصلحة أن يتقدم لدى الجهاز باعتراض مسبب على طلب التركز الاقتصادي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاخطار أو النشر، وذلك بعد سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.
وعلى المدير التنفيذي إخطار مقدمي طلب التركز الاقتصادي بالاعتراض، وذلك لتقديم ما لديهم من بيانات ومستندات للرد على الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو النشر.
وتوقف دراسة طلب التركز الاقتصادي المعترض عليه، وذلك لحين إصدار المجلس قرارا في شأنه، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة دراسة طلب التركز الاقتصادي المشار إليها في المادة (80) من هذه اللائحة.

المادة (84)
دراسة طلب التركز الاقتصادي:
يتولى المدير التنفيذي دراسة طلب التركز الاقتصادي مع مراعاة العناصر التالية:
       1.  دراسة المنتجات وفقا للآتي:
               أ. تماثل المنتج محل الفحص مع منتج آخر في الخواص والاستخدام.
             ب. مدى قدرة المستهلك على التحول من المنتج محل الفحص إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبي في السعر أو نتيجة لأي عوامل تنافسية أخرى.
       2. تحديد فرص التنافس المحتملة في نطاق جغرافي معين وفقا لأي من المعايير الآتية:
              أ. مدى قدرة المستهلك على الانتقال من المنطقة الجغرافية محل الفحص إلى منطقة جغرافية أخرى نتيجة التغير النسبي في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى.
            ب. مدى قدرة البائعين على اتخاذ قراراتهم التجارية على أساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى.
             ج.  السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق المعنية.
             د. تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أو من مناطق جغرافية أخرى أو من خارج الدولة.
            ه. القيود الجمركية والإدارية على المستويين المحلي والخارجي.
      3. الحصة السوقية للأشخاص المعنية.
      4. عائدات وأصول الأشخاص المعنية.
      5. مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق المعنية.
      6. مدى سهولة دخول منشآت جديدة إلى السوق المعنية.
      7. مدى التأثير المحتمل على أسعار السلع أو الخدمات المعنية.
      8. مدى وجود عوائق قانونية تؤثر على دخول متنافسين جدد.
      9. مدى احتمال نشوء وضع مهيمن في السوق المعنية.
      10. مدى التأثير المحتمل على الابتكار والابداع والكفاءة التقنية.
      11.  مدى التأثير في تشجيع الاستثمار أو التصدير.
      12. مدى التأثير على مصالح المستهلكين.

المادة (85)
تقرير المدير التنفيذي:
يرفع المدير التنفيذي تقريرا بشأن طلب التركز الاقتصادي إلى الرئيس متضمنا ما يلي:
  1. البيانات التي تضمنها الطلب والمستندات المرفقة له.
  2. بيان بجميع الوقائع والإجراءات التي تمت بشأن الطلب.
  3. تقييم الطلب من الناحيتين الاقتصادية والقانونية وفقا لمتطلبات المادة السابقة.
  4. التوصية بالقرار المقترح اتخاذه.

المادة (86)

قرار المجلس بشأن طلب التركز الاقتصادي:
يعرض الرئيس الطلب المستوفي الشروط الواردة في هذا الفصل والمستندات المرفقة به على المجلس، ويبت المجلس بطلب التركز الاقتصادي خلال (30) يوما من تاريخ عرض الرئيس عليه، وذلك بأي مما يلي:
  1. الموافقة على طلب التركز الاقتصادي.
  2. الموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي.
  3. رفض طلب التركز الاقتصادي، على أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا.
ويتولى المدير التنفيذي إخطار ذوي الشأن بقرار المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
وينشر قرار المجلس بالموافقة على التركز الاقتصادي بالجريدة الرسمية.

قرارات ذات صلة بالتركز الاقتصادي

قرار 24


هذه أهم المواد التي تتعلق بالتركز الاقتصادي، لمزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على باقي نصوص مواد القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة واللائحة التنفيذية لقرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 .​