تسجيل الدخول

المذكرة الإيضاحية

​​​​​​المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (72) لسنة 2020

في شأن حماية المنافسة


​ ​
صدر القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة، كأول تشريع من نوعه لحظر كافة الإتفاقات أو العقود أو الممارسات الضارة بالمنافسة في السوق الكويتية.
ونظرا لمرور ما يربو على (12) اثني عشرة سنة على صدور القانون المشار إليه، وهي فترة أتاحت لجهاز حماية المنافسة التعرف على سلبيات هذا القانون وإيجابياته، ونزولاً على اعتبارات المواكبة للتطورات والتغيرات المتسارعة التي طرأت على مبادئ حماية المنافسة على المستويين العالمي والإقليمي ، وفي ضوء ما يشهده العالم من تحول إلى اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة وتبني منظمة التجارة العالمية لهذا التوجه منذ نشأتها عام 1995 واتجاه غالبية الدول إلى إصدار تشريعات وانتهاج سياسات اقتصادية تتناسب مع هذا التحول.
وإزاء ما تبدي لجهاز المنافسة من أن القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه لم يلق الفهم الكامل لجوهره ومقاصده لدى العديد من الجهات المخاطبة بأحكامه، ليس فقط نتيجة لما شاب بعض أحكامه من قصور وعجز، وإنما أيضأ نتيجة ما اعتراها من غموض في بعض الأحكام أو قصور في أحيان أخرى عن تنظيم بعض مقومات نجاحه في تحقيق أهدافه، الأمر الذي حال دون تفعيله وتطبيقه على الوجه الصحيح.
أضف إلى ذلك أن القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه قد بدا قاصراً عن مواجهة العديد من الجوانب المتصلة بحدود التفرقة الدقيقة والواضحة بين الممارسات التي تعد من قبيل الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وبين ما هو تنافسي ومشروع منها، لما لذلك من أثر بالغ في تحقيق التوازن بين أمرين لا غنى عنهما وهما مبدأ حرية التجارة من ناحية وضرورة ضبط حرية السوق بما يكفل تحقيق الصالح العام من ناحية أخرى، وذلك من خلال خلق بيئة اقتصادية تنافسية تقوم على الكفاءة الاقتصادية، وتعمل وفقاً لقواعد وآليات سليمة وعادلة في السوق، ركائزها حظر الاتفاقات المقيدة والممارسات التي تقضي إلى إساءة استغلال الوضع المهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو تقييدها أو الحد منها أو منعها، وبالتالي توفير بيئة أعمال تتسم بالمنافسة وتساهم في زيادة المساءلة في العلاقات التجارية فضلاً عن خفض فرص الفساد .
لذا، فقد رؤی وضع تشريع جديد وشامل يحكم المنافسة في السوق الكويتية، آخذ في الاعتبار مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية وعامدا إلى تلاقي أوجه القصور التي تبدت في التشريع الراهن.
وتحقيقاً لهذا الهدف، جرى إعداد القانون المرافق، ليس فقط بغرض الوفاء بالالتزامات العالمية، وإنما أيضا بغرض تقويم السلوكيات والممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وفيما يلي نلقي الضوء على مواد القانون الجديد، حسب ترتيب أبوابه، حيث تتوزع مواده على (8) ثمانية فصول، على النحو التالي:
الفصل الأول:
حوى هذا الفصل أبرز التعريفات من الناحية الاصطلاحية وأهداف القانون ونطاق سريانه على النحو الذي نظمته أحكام المواد الأربعة الأولى.
حيث تناولت المادة الأولى تعريف المصطلحات التي وردت في القانون، وأكدت المادة الثانية على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وأنها مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام القانون، ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في دولة الكويت.
وتناولت المادة الثالثة نطاق سريان هذا القانون، وأخرجت المادة الرابعة من نطاق سريان القانون أنشطة المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة التي تقدم السلع الأساسية والخدمات للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الفصل الثاني:
بينت المادة الخامسة الاتفاقات أو الأعمال المرتبطة بعلاقات أفقية ضارة بالمنافسة، وتكون تلك العلاقة بين أشخاص متنافسين حاليين أو محتملين في ذات السوق المعنية، والتي من شأنها التأثير في أسعار المنتجات، أو تقسيم أو اقتسام أسواق السلع أو الخدمات، أو تثبيت كمية الإنتاج أو التوزيع أو البيع بالنسبة للسلع أو تحديد طريقة أو
وسيلة تقديم الخدمات، أو تقييد التطور التقني أو الاستثمار بالنسبة لإنتاج أو توزيع أو بيع سلعة أو تقديم خدمة، أو التواطؤ في تقديم العطاءات أو العروض لبيع أو شراء أو توريد أي سلعة أو خدمة.
وقد حظرت المادة السادسة على الأشخاص القيام بأية اتفاقيات أو ممارسات منسقة أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة.
كما حظرت المادة السابعة على الأشخاص ذوي العلاقة الرأسية، وهي علاقة تكون بين أشخاص في مراحل مختلفة من النشاط، إذا كان لأحد أطرافها وضع مهيمن في سوق معنية القيام بأية اتفاقات أو ممارسات يكون من شأنها تقييد المنافسة أو الحد منها أو منعها.
كما حظرت المادة الثامنة على الشخص ذو الوضع المهيمن إساءة استغلاله بما يؤدي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد منها.
وخولت المادة التاسعة مجلس الإدارة بناء على طلب ذوي الشأن السماح ببعض الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة المنصوص عليها بالمواد أرقام (6، 7، 8) من هذا القانون والتي من شأنها أن تحد من حرية المنافسة وفقا للشروط والضوابط التي يحددها في هذا الشأن مع مراعاة الضوابط الواردة في هذه المادة.
الفصل الثالث:
يتناول هذا الفصل تنظيم التركز الاقتصادي.
تناولت المادة العاشرة تحديد حالات التركز الاقتصادي، بحيث يضع المجلس شروط وضوابط الحالات التي تعتبر تركزاً اقتصادياً، وتناولت المادة حالات تعد تركزاً اقتصادياً، وفي المقابل نصت المادة الحادية عشر عن بعض الحالات التي لا تعد تركزاً اقتصادياً.
ثم جاءت المادة الثانية عشر وأوجبت على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي في دولة الكويت التقدم بطلب إلى الجهاز مرفقاً به إيصال سداد الرسوم المقررة وذلك قبل إتمامها إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة أو المبيعات السنوية الخاصة بها - طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز - الحدود الإجمالية والفردية التي ستنص عليها اللائحة التنفيذية، كما أحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به، وكافة الوثائق والبيانات التي يتعين على الأشخاص المعنيين تقديمها للجهاز.
ووفقا للمادة الثالثة عشر فإنه يتعين على الجهاز فحص الطلبات التي تقدم إليه طبقاً للمادة السابقة للوقوف على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبياً على المنافسة الحرة في السوق المعنية، توطئة لعرضها على مجلس الإدارة.
وأجازت المادة للجهاز الاستعانة بالخبراء والشركات المحلية أو الدولية المتخصصة للقيام بفحص الطلبات وإعداد أية دراسات متعلقة بأعمال الجهاز، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية بيان إجراءات وضوابط فحص ودراسة طلبات عمليات التركز الاقتصادي.
وألزمت المادة الرابعة عشر الأشخاص المشاركين في عملية التركز الاقتصادي عدم القيام بأية تصرفات أو إجراءات قبل صدور قرار المجلس بشأن هذا التركز.
الفصل الرابع:
تضمن هذا الفصل الأحكام الخاصة بتنظيم الجهاز الإداري لجهاز حماية المنافسة، حيث قررت المادة الخامسة عشر إنشاء جهاز يسمى "جهاز حماية المنافسة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يشرف عليه الوزير المختص، ويكون هو المختص دون غيره بتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة. كما تناولت المادة السادسة عشر اختصاصات هذا الجهاز وبينت المادة السابعة عشر تشكيل مجلس الإدارة، وشروط العضوية ومدتها وآلية تعيينهم وتحديد مكافآتهم واشترطت الخبرة والاختصاص في أحد المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز.
وتناولت المادتين الثامنة عشر التاسعة عشر اختصاصات مجلس الإدارة وتنظيم اجتماعاته والنصاب اللازم لصحتها وإصدار قراراته.
وبينت المادة العشرون أن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الجهاز وهو الممثل القانوني له أمام القضاء والغير بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الموضحة بهذه المادة، وله أن يفوض المدير التنفيذي في بعض اختصاصاته.
وأوضحت المادة الحادية والعشرون أن يكون للجهاز مديراً تنفيذياً من ذوي الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز – وتكون الأولوية لذوي الخبرة في مجال المنافسة. ومن غير أعضاء مجلس الإدارة وعلى أن تتوفر فيه ذات الشروط الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، ويصدر بتعيينه مرسوم بناءً على ترشيح الوزير، وتحدد المكافآة والمزايا المالية بقرار من مجلس الوزراء.
 كما تناولت المادة الثانية والعشرون اختصاصات المدير التنفيذي، وأجازت له أن يفوض أياً من نوابه في بعض اختصاصاته.
وأقرت المادة الثالثة والعشرون أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للجهاز تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة. ويكون لرئيس الجهاز الاختصاصات المخولة لوزير المالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الجهاز وتنظيم أعماله وشئون موظفيه.
وبينت المادة الرابعة والعشرون موارد الجهاز والتي تتكون مما يخصص له في الميزانية العامة للدولة بالإضافة إلى مقابل الخدمات التي يقررها هذا القانون، وأخيرا الجزاءات المالية الواردة في المادة (34) من هذا القانون.
وبينت المادة الخامسة والعشرون التصرفات المحظورة على أعضاء المجلس وموظفي الجهاز والمستعان بخدماتهم، بالإضافة إلى عدم قيام العاملين بالجهاز بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.
وقررت المادة السادسة والعشرون منح موظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بناء على اقتراح المجلس، وبينت مهامهم، وأحالت اللائحة التنفيذية تحديد اختصاصاتهم الأخرى، وأوجبت على المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة أن يقدموا لهم البيانات والمستندات التي تمكنهم من القيام بمهامهم.
وأكدت المادة السابعة والعشرون على حق أي شخص إبلاغ الجهاز بأي من الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأحالت اللائحة التنفيذية بيان وضوابط تقديم هذا البلاغ.
الفصل الخامس:
نظم هذا الفصل في المواد (28،29) الإجراءات التصحيحية التي تصدر عن الجهاز.
حيث خولت المادة الثامنة والعشرون الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من أحكام المواد أرقام (5، 6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها الجهاز، وللمجلس أن يصدر قراراً بوقف الممارسة المحظورة، وإبلاغ ذوي الشأن والجهات المعنية بهذه القرارات.
وتناولت المادة التاسعة والعشرون ضوابط تحديد الفترة الزمنية لإزالة المخالفات المشار إليها بالمادة الثامنة والعشرون.
الفصل السادس:
نظم هذا الفصل في المواد (30، 31) حيث نصت المادة الثلاثون على أن يكون للجهاز إدارة قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، ويسلم لها كافة أوراق الخصومة في الدعاوى أو الطعون وما يصدر من أحكام.
وأوضحت المادة الحادي والثلاثون صلاحيات الإدارة القانونية في ممارسة مهمة التحقيق وأداء عملها.

الفصل السابع:
نظم هذا الفصل في المواد من 32 إلى 38، حيث بينت المادة الثانية والثلاثون إنشاء مجلس تأديب بقرار من الوزير، وتشكيل هذا المجلس في الجهاز واختصاصاته، على أن تكون الأولوية لمن لديهم خبرة في مجال المنافسة بالنسبة للعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والقانونية المذكورين في المادة 32.
وأعطت المادة الثالثة والثلاثون الحق للمجلس التأديبي دون غيره في مباشرة المساءلة التأديبية ويجوز له أن يرجئ البت في المسائل الجزائية والواردة بالمادة (34) حتى يتم الفصل في الدعوى ويكون الحكم الجزائي ملزماً للكافة.
بينت المادة الرابعة والثلاثون الجزاءات المالية والتي يجوز لمجلس التأديب فرضها.
كما أجازت المادة الخامسة والثلاثون التصالح مع المخالف لأي حكم من أحكام هذا القانون بعد موافقة المجلس وذلك قبل صدور حکم بات أو قبل صدور قرار المجلس التأديبي بتوقيع الجزاءات، مقابل أداء مبلغ للجهاز بما لا يقل عن نصف الحد الأقصى للجزاء المالي او الغرامة ولا يجاوز مثله، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى مع عدم المساس بحقوق المتضرر من المخالفة.
وحددت المادة السادسة والثلاثون عقوبات جزائية عبارة عن غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار لكل من خالف أي من أحكام المادة (25) من هذا القانون.
وفي صدد قیام مسئولية المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف فقد قررت المادة السابعة والثلاثون معاقبته بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة، وأن يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبة مالية وتعويض إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.
وتشجيعاً لمبادرات الإبلاغ عن الممارسات الضارة بالمنافسة، قررت المادة الثامنة والثلاثون الإعفاء من الجزاءات المالية المقررة بالمادة (34) من هذا القانون كل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز والإفصاح عن مشاركته في اتفاق من الاتفاقات، أو الممارسات، أو العقود المحظورة والمنصوص عليها في المادة رقم (5) من هذا القانون، وتقديم ما لديه من أدلة على ارتكاب هذه المخالفة، وذلك قبل الكشف عنها.

الفصل الثامن:
نظمت المواد من (39 إلى 42) من هذا الفصل الأحكام الختامية.
حيث أقرت المادة التاسعة والثلاثون باستمرار العمل باللوائح والقواعد والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك حتى يتم استبدالها أو إلغاؤها. كذلك استمرار مجلس إدارة الجهاز الحالي بالقيام بالأعمال والمهام الموكلة للجهاز إلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
وأقرت المادة الأربعون بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغي القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه.
أما المادة الحادية والأربعون فأوضحت بأن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأخيرا جاءت المادة الثانية والأربعون لتنفيذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.