تسجيل الدخول

قانون جهاز حماية المنافسة

​​​​​​ مجلس الوزراء

قانون رقم (72) لسنة 2020

في شـأن حمايـة المنافسـة

- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له، 
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996،
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقـم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، 
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع،
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2012،
- وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والمعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
- وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، والمعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019، 
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
- الوزير: وزير التجارة والصناعة.
- الجهاز: جهاز حماية المنافسة.
- المجلس: مجلس إدارة الجهاز.
- الرئيس: رئيس المجلس.
- الأشخاص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً اقتصادياً أو تجارياً، بغض النظر عن شكله القانوني، ويشمل التجار، والشركات، والجمعيات، والاتحادات، والمؤسسات وغيرها من الأشخاص والروابط أو تجمعات الأشخاص أو أي كيانات اقتصادية أو تجارية أخرى تكون تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة.
- النشاط الاقتصادي: أي نشاط يتضمن إنتاج أو توفير السلع أو تقديم الخدمات في الدولة.
- المنتجات: السلع المحلية والمستوردة والخدمات.
- الاتفاقات: تشمل الاتفاقات أو العقود أو القرارات أو الترتيبات أو الأعمال أو التصرفات أو التحالفات أو الممارسات بين شخصين أو أكثر أو أي تعاون بين الأشخاص أو القرارات الصادرة عن تجمعات الأشخاص سواء كانت كتابية أم شفهية، صريحة أم ضمنية، علنية أم سرية، مباشرة أم غير مباشرة.
- المتنافسون: الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً أو تجارياً أو خدمياً فعلياً في السوق المعنية، أو من المحتمل أن يمارسوا هذا النشاط في المستقبل.
- العلاقات الأفقية: الاتفاقات التي تبرم بين المتنافسين في مستوى واحد من مراحل الإنتاج أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
- العلاقات الرأسية: الاتفاقات التي تبرم بين المتنافسين في مستويات مختلفة من مراحل الإنتاج أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
- الوضع المهيمن: الوضع الذي يمكن أي شخص بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأشخاص الآخرين من التحكم أو التأثير على السوق المعنية والتصرف إلى حد كبير بشكل مستقل عن منافسيه، أو عملائه، أو عن المستهلكين.
- الممارسات المنسقة: شكل من أشكال التنسيق فيما بين الأشخاص دون إبرام اتفاق أياً كانت صورته، ويؤدي في الواقع إلى التعاون بينهم.
- التأثير الحاسم: اكتساب القدرة على تحديد النشاط التجاري للشخص بما يؤثر على السوق المعنية، خاصة عن طريق حقوق الملكية أو الحق في استخدام كل أو جزء من أصوله، أو الحقوق أو العقود التي تؤثر على قدرة هذا الشخص في التصويت أو اتخاذ القرارات.
- السيطرة: العلاقة القانونية أو التعاقدية التي تؤدي بشكل منفصل أو مجتمع إلى التأثير الحاسم.
- التركز الاقتصادي: حالة من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة في السوق المعنية، وتنشأ في حالة الاندماج أو الاستحواذ وكذلك في حالة تأسيس شراكة بين شخصين أو أكثر يقدمان نشاط اقتصادي مستقل عنهما على نحو دائم.
- السوق المعنية: تتشكل من عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي المعني.
- المنتجات المعنية: كل المنتجات التي يُعد كل منها بديلاً عن الآخر أو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات متلقي الخدمة أو السلعة.
- النطاق الجغرافي المعني: المنطقة التي يتم فيها استبدال المنتجات التي يُعد كل منها بديلاً عن الآخر.

مادة (2)
دون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الدولة، تكون حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها، أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام القانون.
مادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب داخل الدولة أو خارجها بالمخالفة لأحكامه، متى ترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها في الدولة.
مادة (4)
لا تســري أحكام هذا القانون على أنشطة المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة التي تقدم السلع والخدمات الأساسية للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
الممارسات الضارة بالمنافسة
مادة (5)
يُحظر على الأشخاص القيام بأية اتفاقات أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية على النحو التالي:
‌أ. تحديد أسعار المنتجات محل التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر بالرفع أو الخفض أو التثبيت، أو فرض أي شروط تجارية مقيدة فيما يتعلق ببيع، أو توزيع سلعة، أو توريد خدمة، أو بأية صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق.
‌ب. تقسيم أو اقتسام أسواق المنتجات، بحسب المناطق أو بحسب حجم المبيعات أو المشتريات، أو بحسب نوع المنتجات المباعة أو بأي وسيلة أخرى.
‌ج. تثبيت كمية الإنتاج، أو التوزيع، أو البيع بالنسبة للسلع، أو تحديد طريقة أو وسيلة لتقديم الخدمات.
‌د. تقييد التطور التقني أو الاستثمار بالنسبة لإنتاج، أو توزيع، أو بيع سلعة، أو تقديم خدمة.
‌ه. التواطؤ في تقديم العطاءات أو العروض لبيع، أو شراء، أو توريد أي منتجات. 
مادة (6)
يُحظر على الأشخاص القيام بأية اتفاقات أو ممارسات منسقة أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
مادة (7)
يُحظر على الأشخاص المرتبطين بعلاقة رأسية القيام بأي اتفاقات أو ممارسات منسقة يكون من شأنها تقييد المنافسة، أو الحد منها أو منعها.
ويحدد المجلس المعايير التي تعيق حرية المنافسة.
مادة (8)
يحظر على أي شخص إساءة استغلال الوضع المهيمن، وتعد إساءة استغلال للوضع المهيمن أي ممارسة تؤدي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد منها.
مادة (9)
للمجلس وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، وبناءً على طلب ذوي الشأن، أن يسمح ببعض الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة الواردة بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون والتي من شأنها أن تحد من حرية المنافسة شريطة ما يلي:
1. قيام الأشخاص المعنيين بإخطار الجهاز بهذه الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة مسبقاً، وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
2. التأكد من أن هذه الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة:
 ‌  أ. سوف تؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين الكفاءة أو الجدوى الفنية، أو السلامة المالية، أو أنشطة البحث وتطوير نظم الانتاج أو التوزيع للمنتجات، أو الحفاظ عليها أو منع تدهورها.
 ‌ ب. مُصممة بشكل محدد، وتشمل الضمانات المناسبة للحد من تأثيرها الضار بالمنافسة إلى أدنى حد ممكن.
 ‌ ج. من الُمرجح أن تثمر منافع اقتصادية تفوق الأعباء الاقتصادية الناشئة عن أي تقيد للمنافسة وتحقق فوائد واضحة للمستهلكين تفوق الأعباء التي يتكبدونها.
3. قيام الأشخاص المعنيين بإخطار الجهاز بأي تعديل يطرأ على الاتفاقات، أو التصرفات أو الأعمال التي سبق الحصول على استثناء بشأنها.
وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوب إرفاقها ومدد الإخطارات والإجراءات.
الفصل الثالث
التركز الاقتصادي
مادة (10)
يضع المجلس شروط وضوابط الحالات التي تعتبر تركزاً اقتصادياً، ويعتبر تركزاً اقتصادياً في تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التالية:
‌أ. اندماج شخصين أو أكثر عن طريق الضم أو المزج، أو دمج أجزاء من أشخاص تؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة.
‌ب. اكتساب شخص أو أكثر السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على شخص أو أشخاص آخرين بأكملهم أو أجزاء منهم، سواء كان ذلك باكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو حصص أو التزامات أو بأي وسيلة أخرى.
‌ج. وجود شراكة بين شخصين أو أكثر تؤدي إلى نشاط اقتصادي أو تجاري دائم ومستقل، أياً كان الشكل القانوني أو النشاط الذي يتم ممارسته.
مادة (11)
لا يعتبر تركزاً اقتصادياً في تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التالية:
أ‌- قيام البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية التي تتضمن أنشطتها القيام بتداولات وتعاملات في أوراق مالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير بالاحتفاظ المؤقت بأوراق مالية تم شراؤها بقصد إعادة بيعها، بشرط عدم ممارسة حقوق التصويت فيما يتعلق بهذه الأوراق بهدف تحديد السلوك التنافسي لهذا الشخص ما لم تكن ممارسة حقوق التصويت بغرض الإعداد للتصرف في الشخص أو أصوله، جزئياً أو كلياً، أو التصرف في الأوراق المالية المشار إليها، على أن يتم هذا التصرف خلال عام واحد من تاريخ شراء تلك الأوراق، وللجهاز أن يمدد هذه الفترة عند الطلب في حالة إثبات أن التصرف لم يكن ممكناً خلال المدة المقررة، وتبين اللائحة التنفيذية شروط وضوابط ممارسة حقوق التصويت التي تخضع لرقابة الجهاز.
ب‌- السيطرة الناتجة عن عمليات الإعسار أو التوقف عن السداد، أو جدولة الديون، أو التسويات مع الدائنين أو الإجراءات المشابهة.
ج‌- قيام الأشخاص الذين يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة بإجراءات لإعادة الهيكلة داخل ذات المجموعة.
مادة (12)
يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب إلى الجهاز قبل إتمامها، إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة أو المبيعات السنوية الخاصة بها في الدولة - طبقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز- الحدود الإجمالية والفردية وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المجلس وفقاً للمادة (10).
ويرفق بالطلب إيصال سداد مقابل رسم يقدر بنسبة واحد في الألف (0.1 %) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الطلب، والمستندات الواجب إرفاقها به، وكافة الوثائق والبيانات التي يتعين على الأشخاص المعنيين تقديمها للجهاز.
مادة (13)
يقوم الجهاز بفحص الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة للوقوف على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبياً على المنافسة الحرة في السوق المعنية، وعرضها على المجلس لإصدار قرار وفق أحكام هذا القانون.
وللجهاز الاستعانة بالخبراء، أو الشركات المحلية، أو الدولية المتخصصة للقيام بفحص الطلبات المشار إليها في المادة السابقة وإعداد أية دراسات متعلقة بأعمال الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط فحص ودراسة طلبات عمليات التركز التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (14)
مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون، يجب على جميع الجهات المنوط بها الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي إخطار الجهاز بالطلبات المقدمة إليها فور ورودها وعدم الموافقة على هذه الطلبات إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة عليها.
كما يجب على الأشخاص المعنيين عدم القيام بأية تصرفات، أو إجراءات لإتمام عمليات التركز قبل صدور قرار المجلس المشار إليه بالفقرة السابقة.

الفصل الرابع 
جهاز حماية  المنافسة 
مادة (15)
​ينشأ جهاز يسمى "جهاز حماية المنافسة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه الوزير، يكون هو المختص دون غيره بتطبيق هذا القانون، ويهدف الجهاز إلى حماية حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها، والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وحرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية، والحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق، ويعد الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام القانون من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى.
مادة (16)
يختص الجهاز بما يلي:
1- تلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق بشأنها، وعرضها على المجلس طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2- تلقي طلبات التسوية والتصالح وإعفاء المبَلغ من الغرامة والبت فيها، وتحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3- تلقي ودراسة الطلبات المنصوص عليها في المادتين (9 و12) من هذا القانون وعرضها على المجلس.
4- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية وعرضها على المجلس.
5- تعزيز الدعوة للمنافسة، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
6- إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز والمجلس.
7- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية للعرض على المجلس.
8- إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم. 
9- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
10- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة اللازمة لعمل الجهاز.
11- إلزام الشركات إذا دعت الحاجة لتسيير مهام الرقابة بتقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها، وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة، ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانوناً بالجهاز. 
12- وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذا القانون.
مادة (17)
يكـون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة رئيس الجهاز ونائب للرئيس متفرغين وثلاثة أعضاء غير متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط في عضو المجلس ما يلي:
أ‌. أن يكون كويتياً لا تقل خبرته عن عشر سنوات في مجال العلوم الاقتصادية أو القانون التجاري.
ب. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ج. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بإشهار إفلاسه.
د. ألا يكون قد حكم عليه بحكم بات في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره الرئيس من بين موظفي الجهاز.
ويفقد عضو المجلس عضويته إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية خلال العام دون عذر مقبول. 
ويكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس، تتضمن تحديد نظام العمل فيه، وتنظيم إجراءات وقواعد اجتماعاته وأعمال لجانه.
مادة (18)
يختص المجلس بما يلي:
1- إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.
2- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة، وإبداء الرأي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أي من الوزارات أو الجهات المعنية في التشريعات، أو السياسات، أو القرارات التي قد تُخل بالمنافسة.
3- اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ورفعه للوزير للعرض على مجلس الوزراء.
4- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز وإصداره بقرار من الوزير.
5- إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وإصدارها بقرار من الوزير.
6- إصدار اللوائح المالية والإدارية لشئون الموظفين بالجهاز في إطار الاعتمادات المالية المقررة، دون التقيد بأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
7- إبرام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك، ورفعها للجهات المختصة للتصديق عليها وفقاً للقانون.
8- إقرار مشروع ميزانية الجهاز وحسابه الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
9- إصدار القرارات التصحيحية فيما يتعلق بالممارسات الضارة بالمنافسة.
10- تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز.
11- تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لعمله، وتحديد المكافآت المقررة لأعضائها، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يقررها.
12- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
مادة (19)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناءً على طلب الرئيس أو ثلث أعضائه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 
وللمجلس أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين، دون أن يكون لهم حق التصويت.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة، أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية، ويجب عليه أن يُفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
مادة (20)
يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء والغير، وتكون له بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون الاختصاصات التالية:
1- مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2- عرض التسويات الفردية، أو التصالح مع المخالفين لأحكام هذا القانون على المجلس.
3- إحالة البلاغات، والطلبات، والإخطارات، والشكاوى المستوفاة للبيانات والمستندات للمدير التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
4- طلب رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناء على موافقة المجلس.
ولرئيس الجهاز أن يفوض المدير التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.
مادة (21)
يكون للجهاز مديراً تنفيذياً متفرغاً من ذوي الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز ومن غير أعضاء المجلس، ويشترط فيه ذات الشروط الخاصة بأعضاء المجلس، ويصدر بتعيينه مرسوم بناءً على ترشيح الوزير، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء المكافآة والمزايا المالية الأخرى للمدير التنفيذي.
ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (22)
يكون المدير التنفيذي مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قرارات المجلس، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتسيير إجراءات الخدمات التي يقدمها الجهاز، ويتولى ما يلي:
1- دراسة الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة بشأنها ومباشرة التحقيق.
2- دراسة الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو القرارات التي تحد من حرية المنافسة.
3- دراسة الطلبات التي تقدم طبقاً لحكم المادتين (9) و (12) من هذا القانون.  
4- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
5- تحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
6- مخاطبة الاشخاص بطلبات تقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانوناً بالجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمعلومات التي يتعين على الأشخاص تقديمها في هذا الصدد.
7- إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.
8- إعداد النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشؤونه.
9- إنشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة.
10- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
11- تقديم تقرير سنوي عن سير العمل بالجهاز يشتمل على شرح مفصل لكافة أعماله وأنشطته خلال السنة المالية المنقضية.
12- أي مهام أخرى يكلف بها.

مادة (23)
يكون للجهاز ميزانية تدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع الميزانية العامة للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية.
مادة (24)
تتكون موارد الجهاز مما يلى‏: ‏
1- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة‏. ‏
2- مقابل الخدمات التي يقررها هذا القانون.
3- الجزاءات المالية الواردة في المادة (34) من هذا القانون.
مادة (25)
يحظر على أعضاء المجلس وموظفي الجهاز، والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل به ما يلي:
‌أ. إفشاء المعلومات والبيانات أو الكشف عن مصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون.
‌ب. استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
‌ج. القيام بأي عمل لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص بمعرفتهم بأجر أو بدون أجر، لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة.
مادة (26)
يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية، ولهم حق الدخول إلى أماكن ومقار الأشخاص لضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتحرير المحاضر تمهيداً لإحالتها الى الجهة المختصة. 
ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات وأشرطة وأجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها، من أية جهة حكومية أو غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز، والاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم الأخرى.
وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرتين السابقتين أن يقدموا لهؤلاء الموظفين البيانات والمستندات التي يطلبونها وتمكينهم من القيام بمهامهم.
مادة (27)
يحق لأي شخص إبلاغ الجهاز بأي من الاتفاقات، أو التصرفات، أو الأعمال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 
وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم هذا البلاغ، مع مراعاة إحاطة هوية المبلغ بالسرية التامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الفصل الخامس
الإجراءات التصحيحية 
مادة (28)
على المجلس عند ثبوت مخالفة أي من الأحكام الواردة بالمواد (5 و6 و7 و8) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها الجهاز.
وللمجلس أن يصدر قراراً بوقف الممارسة المحظورة، وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على حرية المنافسة في السوق.
ويتم إبلاغ ذوي الشأن والجهات المعنية بالقرارات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن.
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية الناشئة عن هذه المخالفات.

مادة (29)
يراعى عند تحديد الفترة الزمنية لإزالة المخالفة المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي: 
‌أ. طبيعة المخالفة ومدتها ومدى جسامتها.
‌ب. طبيعة وحجم الخسائر والأضرار التي تكبدها أي شخص نتيجة لهذه المخالفة.
‌ج. ظروف السوق الذي وقعت فيه المخالفة.
‌د. مستوى الربح الذي تحقق نتيجة للمخالفة.
‌ه. درجة تعاون الشخص المعني مع الجهاز.
‌و. ما إذا كان قد سبق للشخص مخالفة هذا القانون من عدمه.
الفصل الـسادس
الإدارة القانونية
مادة (30)
بالاستثناء من أحكام المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 وأحكام المادة رقم (10) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليهما، يكون للجهاز إدارة قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، ويسلم لها كافة أوراق الخصومة في الدعاوى أو الطعون وما يصدر من أحكام.
مادة (31)
تتولى الإدارة القانونية بالجهاز مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الجهاز.
وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق و أداء عمله الصلاحيات التالية:
1. حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز.
2. حق سماع شهادة الشهود.
3. استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.
4. حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز.
الفصل الـسابع
المخالفات والتأديب
مادة (32)
ينشأ مجلس تأديب بقرار من الوزير في الجهاز يشكل من خمسة أعضاء من خارج الجهاز على النحو الآتي:
1- ثلاثة قضاة يتم ندبهم من المجلس الأعلى للقضاء من وكلاء أو مستشاري محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، ويكون من بينهم الرئيس.
2- عضوان من ذوي الخبرة في الشئون الاقتصادية والقانونية.
3- وتكون مدة المجلس التأديبي ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار مكافأة أعضاء اللجنة وبدلاتهم.
ويتولى المجلس التأديبي النظر في الأمور الآتية:
1- الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه من المجلس والمتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة (34) من أحكام هذا القانون.
2- الفصل في التظلمات المرفوعة من ذوي الشأن من القرارات ذات الصلة بالمنافسة التي تصدر من المجلس، وتكون قراراته نهائية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التظلم، وقواعد وإجراءات عمل المجلس التأديبي.
مادة (33)
يحق للمجلس التأديبي دون غيره مباشرة المساءلة التأديبية ويجوز له أن يرجئ البت في المسائل الجزائية والواردة بالمادة (34) حتى يتم الفصل في الدعوى وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزماً للكافة.
وتتولى النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (34)
يجوز للمجلس التأديبي فرض جزاءات مالية وفقاً للتالي:
1. بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة (10%) من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة في حال مخالفة أحكام المواد أرقام (5 و6 و7 و8) من هذا القانون.
2. بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة (10%) من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز خلال السنة المالية السابقة في حال عدم تقديم الطلب الخاص بالتركز المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون.
3. بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة (10%) من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز خلال السنة المالية السابقة في حالة تضمن طلب التركز بيانات مضللة أو غير صحيحة.
4. بنسبة لا تجاوز واحداً في المائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من أعاق أو منع العاملين المخولين ضبط المخالفات المشار إليها في أحكام هذا القانون، من مباشرة مهامهم أو من الاطلاع على الدفاتر، والوثائق، والمستندات والإيضاحات وغيرها من البيانات والمستندات.
5. بنسبة لا تجاوز واحداً في المائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من امتنع عن تنفيذ أي تكليف صدر له من الجهاز لتنفيذ الأحكام المقررة بهذا القانون، وذلك بعد مرور شهر من إخطاره رسمياً.
6. بنسبة لا تجاوز واحداً في المائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من قدم للجهاز بيانات مضللة أو غير صحيحة.
مادة (35)
يجوز التصالح مع المخالف لأي حكم من أحكام هذا القانون بعد موافقة المجلس وذلك قبل صدور حكم بات أو قبل صدور قرار المجلس التأديبي بتوقيع الجزاءات، مقابل أداء مبلغ للجهاز بما لا يقل عن نصف الحد الأقصى للجزاء المالي أو الغرامة ولا يجاوز مثله، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى، مع عدم المساس بحقوق المتضرر من المخالفة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (36)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (25) من هذا القانون.
مادة (37)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع المخالفة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبة مالية وتعويض إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.
مادة (38)
يعفى من الجزاءات المالية المقررة بالمادة (34) من هذا القانون كل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز والإفصاح عن مشاركته في اتفاق من الاتفاقات، أو الممارسات، أو العقود المحظورة والمنصوص عليها في المادة رقم (5) من هذا القانون، وتقديم ما لديه من أدلة على ارتكاب هذه المخالفة، وذلك قبل الكشف عنها.
الفصل الثامن
الأحكام الختامية
مادة (39)
يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك حتى يتم استبدالها أو الغاؤها.
كما يستمر مجلس إدارة الجهاز الحالي بالقيام بالأعمال والمهام الموكلة للجهاز إلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

مادة (40)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه.
مادة (41)
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
مادة (42)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                                                                                                            أميــر الكويـت
                                                                                                                                                                              نواف الأحمـد الجابـر الصبـاح
                                                                                                                                                                              صدر بقصر السيف في: 10 ربيع الأول 1442هـ
                                                                                                                                                                              ​ الموافــــق: 27 أكتوبر 2020م


​​​​المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (72) لسنة 2020

في شأن حماية المنافسة


​صدر القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة، كأول تشريع من نوعه لحظر كافة الإتفاقات أو العقود أو الممارسات الضارة بالمنافسة في السوق الكويتية.
ونظرا لمرور ما يربو على (12) اثني عشرة سنة على صدور القانون المشار إليه، وهي فترة أتاحت لجهاز حماية المنافسة التعرف على سلبيات هذا القانون وإيجابياته، ونزولاً على اعتبارات المواكبة للتطورات والتغيرات المتسارعة التي طرأت على مبادئ حماية المنافسة على المستويين العالمي والإقليمي ، وفي ضوء ما يشهده العالم من تحول إلى اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة وتبني منظمة التجارة العالمية لهذا التوجه منذ نشأتها عام 1995 واتجاه غالبية الدول إلى إصدار تشريعات وانتهاج سياسات اقتصادية تتناسب مع هذا التحول.
وإزاء ما تبدى لجهاز المنافسة من أن القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه لم يلق الفهم الكامل لجوهره ومقاصده لدى العديد من الجهات المخاطبة بأحكامه، ليس فقط نتيجة لما شاب بعض أحكامه من قصور وعجز، وإنما أيضأ نتيجة ما اعتراها من غموض في بعض الأحكام أو قصور في أحيان أخرى عن تنظيم بعض مقومات نجاحه في تحقيق أهدافه، الأمر الذي حال دون تفعيله وتطبيقه على الوجه الصحيح.
أضف إلى ذلك أن القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه قد بدا قاصراً عن مواجهة العديد من الجوانب المتصلة بحدود التفرقة الدقيقة والواضحة بين الممارسات التي تعد من قبيل الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وبين ما هو تنافسي ومشروع منها، لما لذلك من أثر بالغ في تحقيق التوازن بين أمرين لا غنى عنهما وهما مبدأ حرية التجارة من ناحية وضرورة ضبط حرية السوق بما يكفل تحقيق الصالح العام من ناحية أخرى، وذلك من خلال خلق بيئة اقتصادية تنافسية تقوم على الكفاءة الاقتصادية، وتعمل وفقاً لقواعد وآليات سليمة وعادلة في السوق، ركائزها حظر الاتفاقات المقيدة والممارسات التي تقضي إلى إساءة استغلال الوضع المهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو تقييدها أو الحد منها أو منعها، وبالتالي توفير بيئة أعمال تتسم بالمنافسة وتساهم في زيادة المساءلة في العلاقات التجارية فضلاً عن خفض فرص الفساد .
لذا، فقد رؤی وضع تشريع جديد وشامل يحكم المنافسة في السوق الكويتية، آخذا في الاعتبار مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية وعامدا إلى تلاقي أوجه القصور التي تبدت في التشريع الراهن.
وتحقيقاً لهذا الهدف، جرى إعداد القانون المرافق، ليس فقط بغرض الوفاء بالالتزامات العالمية، وإنما أيضا بغرض تقويم السلوكيات والممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وفيما يلي نلقي الضوء على مواد القانون الجديد، حسب ترتيب أبوابه، حيث تتوزع مواده على (8) ثمانية فصول، على النحو التالي:
الفصل الأول:
حوى هذا الفصل أبرز التعريفات من الناحية الاصطلاحية وأهداف القانون ونطاق سريانه على النحو الذي نظمته أحكام المواد الأربعة الأولى.
حيث تناولت المادة الأولى تعريف المصطلحات التي وردت في القانون، وأكدت المادة الثانية على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وأنها مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام القانون، ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في دولة الكويت.
وتناولت المادة الثالثة نطاق سريان هذا القانون، وأخرجت المادة الرابعة من نطاق سريان القانون أنشطة المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة التي تقدم السلع الأساسية والخدمات للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الفصل الثاني:
بينت المادة الخامسة الاتفاقات أو الأعمال المرتبطة بعلاقات أفقية ضارة بالمنافسة، وتكون تلك العلاقة بين أشخاص متنافسين حاليين أو محتملين في ذات السوق المعنية، والتي من شأنها التأثير في أسعار المنتجات، أو تقسيم أو اقتسام أسواق السلع أو الخدمات، أو تثبيت كمية الإنتاج أو التوزيع أو البيع بالنسبة للسلع أو تحديد طريقة أو
وسيلة تقديم الخدمات، أو تقييد التطور التقني أو الاستثمار بالنسبة لإنتاج أو توزيع أو بيع سلعة أو تقديم خدمة، أو التواطؤ في تقديم العطاءات أو العروض لبيع أو شراء أو توريد أي سلعة أو خدمة.
وقد حظرت المادة السادسة على الأشخاص القيام بأية اتفاقيات أو ممارسات منسقة أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة.
كما حظرت المادة السابعة على الأشخاص ذوي العلاقة الرأسية، وهي علاقة تكون بين أشخاص في مراحل مختلفة من النشاط، إذا كان لأحد أطرافها وضع مهيمن في سوق معنية القيام بأية اتفاقات أو ممارسات يكون من شأنها تقييد المنافسة أو الحد منها أو منعها.
كما حظرت المادة الثامنة على الشخص ذو الوضع المهيمن إساءة استغلاله بما يؤدي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد منها.
وخولت المادة التاسعة مجلس الإدارة بناء على طلب ذوي الشأن السماح ببعض الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة المنصوص عليها بالمواد أرقام (6، 7، 8) من هذا القانون والتي من شأنها أن تحد من حرية المنافسة وفقا للشروط والضوابط التي يحددها في هذا الشأن مع مراعاة الضوابط الواردة في هذه المادة.
الفص​ل الثالث:
يتناول هذا الفصل تنظيم التركز الاقتصادي.
تناولت المادة العاشرة تحديد حالات التركز الاقتصادي، بحيث يضع المجلس شروط وضوابط الحالات التي تعتبر تركزاً اقتصادياً، وتناولت المادة حالات تعد تركزاً اقتصادياً، وفي المقابل نصت المادة الحادية عشر عن بعض الحالات التي لا تعد تركزاً اقتصادياً.
ثم جاءت المادة الثانية عشر وأوجبت على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي في دولة الكويت التقدم بطلب إلى الجهاز مرفقاً به إيصال سداد الرسوم المقررة وذلك قبل إتمامها إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة أو المبيعات السنوية الخاصة بها - طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز - الحدود الإجمالية والفردية التي ستنص عليها اللائحة التنفيذية، كما أحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به، وكافة الوثائق والبيانات التي يتعين على الأشخاص المعنيين تقديمها للجهاز.
ووفقا للمادة الثالثة عشر فإنه يتعين على الجهاز فحص الطلبات التي تقدم إليه طبقاً للمادة السابقة للوقوف على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبياً على المنافسة الحرة في السوق المعنية، توطئة لعرضها على مجلس الإدارة.
وأجازت المادة للجهاز الاستعانة بالخبراء والشركات المحلية أو الدولية المتخصصة للقيام بفحص الطلبات وإعداد أية دراسات متعلقة بأعمال الجهاز، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية بيان إجراءات وضوابط فحص ودراسة طلبات عمليات التركز الاقتصادي.
وألزمت المادة الرابعة عشر الأشخاص المشاركين في عملية التركز الاقتصادي عدم القيام بأية تصرفات أو إجراءات قبل صدور قرار المجلس بشأن هذا التركز.
الفصل الرابع:
تضمن هذا الفصل الأحكام الخاصة بتنظيم الجهاز الإداري لجهاز حماية المنافسة، حيث قررت المادة الخامسة عشر إنشاء جهاز يسمى "جهاز حماية المنافسة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يشرف عليه الوزير المختص، ويكون هو المختص دون غيره بتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة. كما تناولت المادة السادسة عشر اختصاصات هذا الجهاز وبينت المادة السابعة عشر تشكيل مجلس الإدارة، وشروط العضوية ومدتها وآلية تعيينهم وتحديد مكافآتهم واشترطت الخبرة والاختصاص في أحد المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز.
وتناولت المادتين الثامنة عشر التاسعة عشر اختصاصات مجلس الإدارة وتنظيم اجتماعاته والنصاب اللازم لصحتها وإصدار قراراته.
وبينت المادة العشرون أن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الجهاز وهو الممثل القانوني له أمام القضاء والغير بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الموضحة بهذه المادة، وله أن يفوض المدير التنفيذي في بعض اختصاصاته.
وأوضحت المادة الحادية والعشرون أن يكون للجهاز مديراً تنفيذياً من ذوي الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز – وتكون الأولوية لذوي الخبرة في مجال المنافسة. ومن غير أعضاء مجلس الإدارة وعلى أن تتوفر فيه ذات الشروط الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، ويصدر بتعيينه مرسوم بناءً على ترشيح الوزير، وتحدد المكافآة والمزايا المالية بقرار من مجلس الوزراء.
 كما تناولت المادة الثانية والعشرون اختصاصات المدير التنفيذي، وأجازت له أن يفوض أياً من نوابه في بعض اختصاصاته.
وأقرت المادة الثالثة والعشرون أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للجهاز تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة. ويكون لرئيس الجهاز الاختصاصات المخولة لوزير المالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الجهاز وتنظيم أعماله وشئون موظفيه.
وبينت المادة الرابعة والعشرون موارد الجهاز والتي تتكون مما يخصص له في الميزانية العامة للدولة بالإضافة إلى مقابل الخدمات التي يقررها هذا القانون، وأخيرا الجزاءات المالية الواردة في المادة (34) من هذا القانون.
وبينت المادة الخامسة والعشرون التصرفات المحظورة على أعضاء المجلس وموظفي الجهاز والمستعان بخدماتهم، بالإضافة إلى عدم قيام العاملين بالجهاز بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.
وقررت المادة السادسة والعشرون منح موظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بناء على اقتراح المجلس، وبينت مهامهم، وأحالت اللائحة التنفيذية تحديد اختصاصاتهم الأخرى، وأوجبت على المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة أن يقدموا لهم البيانات والمستندات التي تمكنهم من القيام بمهامهم.
وأكدت المادة السابعة والعشرون على حق أي شخص إبلاغ الجهاز بأي من الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأحالت اللائحة التنفيذية بيان وضوابط تقديم هذا البلاغ.
الفصل الخامس:
نظم هذا الفصل في المواد (28،29) الإجراءات التصحيحية التي تصدر عن الجهاز.
حيث خولت المادة الثامنة والعشرون الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من أحكام المواد أرقام (5، 6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها الجهاز، وللمجلس أن يصدر قراراً بوقف الممارسة المحظورة، وإبلاغ ذوي الشأن والجهات المعنية بهذه القرارات.
وتناولت المادة التاسعة والعشرون ضوابط تحديد الفترة الزمنية لإزالة المخالفات المشار إليها بالمادة الثامنة والعشرون.
الفصل السادس:
نظم هذا الفصل في المواد (30، 31) حيث نصت المادة الثلاثون على أن يكون للجهاز إدارة قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، ويسلم لها كافة أوراق الخصومة في الدعاوى أو الطعون وما يصدر من أحكام.
وأوضحت المادة الحادي والثلاثون صلاحيات الإدارة القانونية في ممارسة مهمة التحقيق وأداء عملها.

الفصل السابع:
نظم هذا الفصل في المواد من 32 إلى 38، حيث بينت المادة الثانية والثلاثون إنشاء مجلس تأديب بقرار من الوزير، وتشكيل هذا المجلس في الجهاز واختصاصاته، على أن تكون الأولوية لمن لديهم خبرة في مجال المنافسة بالنسبة للعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والقانونية المذكورين في المادة 32.
وأعطت المادة الثالثة والثلاثون الحق للمجلس التأديبي دون غيره في مباشرة المساءلة التأديبية ويجوز له أن يرجئ البت في المسائل الجزائية والواردة بالمادة (34) حتى يتم الفصل في الدعوى ويكون الحكم الجزائي ملزماً للكافة.
بينت المادة الرابعة والثلاثون الجزاءات المالية والتي يجوز لمجلس التأديب فرضها.
كما أجازت المادة الخامسة والثلاثون التصالح مع المخالف لأي حكم من أحكام هذا القانون بعد موافقة المجلس وذلك قبل صدور حکم بات أو قبل صدور قرار المجلس التأديبي بتوقيع الجزاءات، مقابل أداء مبلغ للجهاز بما لا يقل عن نصف الحد الأقصى للجزاء المالي او الغرامة ولا يجاوز مثله، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى مع عدم المساس بحقوق المتضرر من المخالفة.
وحددت المادة السادسة والثلاثون عقوبات جزائية عبارة عن غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار لكل من خالف أي من أحكام المادة (25) من هذا القانون.
وفي صدد قیام مسئولية المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف فقد قررت المادة السابعة والثلاثون معاقبته بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة، وأن يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبة مالية وتعويض إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.
وتشجيعاً لمبادرات الإبلاغ عن الممارسات الضارة بالمنافسة، قررت المادة الثامنة والثلاثون الإعفاء من الجزاءات المالية المقررة بالمادة (34) من هذا القانون كل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز والإفصاح عن مشاركته في اتفاق من الاتفاقات، أو الممارسات، أو العقود المحظورة والمنصوص عليها في المادة رقم (5) من هذا القانون، وتقديم ما لديه من أدلة على ارتكاب هذه المخالفة، وذلك قبل الكشف عنها.

الفصل الثامن:
نظمت المواد من (39 إلى 42) من هذا الفصل الأحكام الختامية.
حيث أقرت المادة التاسعة والثلاثون باستمرار العمل باللوائح والقواعد والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك حتى يتم استبدالها أو إلغاؤها. كذلك استمرار مجلس إدارة الجهاز الحالي بالقيام بالأعمال والمهام الموكلة للجهاز إلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
وأقرت المادة الأربعون بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه.
أما المادة الحادية والأربعون فأوضحت بأن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأخيرا جاءت المادة الثانية والأربعون لتنفيذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.






​​